السيد عبد الله شبر

62

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه . كا - علي بن محمد عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله وقال : ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال : قال رسول الله : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة . كا - العدة عن سهل عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان ، فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ورواه الشيخ . قه - روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عز وجل : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) . باب - استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة في الكتاب والسنة العيون - أبي وابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي عن الرضا عليه السلام في الحديثين المختلفين قال في جملته : فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به إلى أن قال : وإن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين إلى أن قال : فما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إلى أن قال : فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمور به عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول